المجمعين من الامام عليهالسلام يدا بيد.
وبهذه الطريقة يمكن ان تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة في مقام الاستدلال.
قلنا : هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غيرها ، اما اذا كانت الروايات متعدّدة ـ كما هو الحال في المقام حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة ـ فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية ونصفهم الآخر إلى الرواية الاخرى ، وبذلك لا يتولّد اطمئنان بحقانيّة الرواية.
٢ ـ واما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «لا صلاة إلاّ بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. بذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. واما البول فانه لا بدّ من غسله» (١).
والرواية صحيحة لان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح. والحسين نفسه وبقية الرجال هم من أجلاّء أصحابنا.
٣ ـ واما كونه مرّة واحدة فلعدّة روايات كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء» (٢) ، فإن إطلاق الصبّ يصدق بالمرة الواحدة.
والقول بالتعدّد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة ، وهو يقتضي التعدّد
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ١.