الأمر ـ والا يلزم استحقاق أكثر الناس للزكاة ـ يدل على ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ ولا لمحترف ولا لقوي. قلنا : ما معنى هذا؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها» (١) وغيره.

ومنه يتّضح الحال في طالب العلم ، فإنّه لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء ما دام يمكنه العمل بما لا يتنافى وطلبه العلم ويليق بشأنه. وقيل بأن ذلك خاص بحالة عدم الوجوب وإلاّ استحق مطلقا لأنّ الوجوب مانع من تحقّق القدرة على التكسب. ولعل الأوّل أنسب.

٦ ـ واما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى‌ فهو ممّا تقتضيه القاعدة مضافا الى موثق عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أعطيت فاغنه» (٢) وغيره.

ومنه يتّضح الوجه في مراعاة الشأنية فإنّه بدون ملاحظتها لا يصدق الاغناء.

هذا مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من روايات اخرى (٣).

٧ ـ واما ان مدّعي الفقر يصدّق مع الوثوق‌ فلحجّية الاطمئنان بالسيرة العقلائيّة الممضاة بعدم الردع.

واما العمل بالحالة السابقة مع عدم الوثوق فلاستصحابها.

واما مع الجهل بالحالة السابقة وعدم الوثوق فيمكن الحكم بجواز تصديقه لاستصحاب عدم غناه اما بنحو استصحاب العدم النعتي لو‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢ ، ٣ ، ...

۵۷۶۱