في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته. ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» (١) وغيرها.

٩ ـ واما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك‌ فلمفهوم الشرط في ذيل الصحيحة المتقدّمة. مضافا إلى اقتضاء الاستصحاب وقاعدة لزوم الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني لذلك.

١٠ ـ واما ان الشاك في صحّة المأتي به يبني عليها وان لم يدخل في غيره‌ فلموثقة محمّد بن مسلم المتقدّمة في رقم (٣) وغيرها.

١١ ـ واما ان الظنّ في عدد الركعات كاليقين‌ فلصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه‌السلام : «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس» (٢) وغيرها ، فإنّ موردها وان كان هو الشك بين الثلاث والأربع إلاّ أن الفقيه يمكن أن يفهم ـ بعد ملاحظة بقيّة الروايات ـ عدم الخصوصيّة له.

١٢ ـ واما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك‌ فلاختصاص ما سبق بالركعات ولا موجب للتعدّي إلى غيره ، ومعه يلزم التمسّك بمقتضى قاعدة التجاوز فإنّ عنوان الشك الوارد فيها يراد به لغة خلاف اليقين لا خصوص حالة تساوي الطرفين فإنّ ذلك مصطلح منطقي حادث متأخّرا لا ينبغي تحميله على الروايات.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ١.

۵۷۶۱