والمستند في ذلك :

١ ـ اما تحديد دم الاستحاضة‌ بما ذكر : فهو من القضايا الواضحة الوجدانية.

٢ ـ واما كونه بما ذكر من الصفات‌ فلصحيحة حفص بن البختري ـ التي أشرنا إليها في صفات الحيض ـ وغيرها.

٣ ـ واما انه لا حدّ لقليله ولا لكثيره‌ فلإطلاق الأخبار والتسالم على ذلك.

٤ ـ واما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده‌ فلإطلاق الأخبار أيضا.

أقسام الاستحاضة‌

دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليل لا يغمس القطنة ، وكثير يغمسها ولا يسيل ، وأكثر يغمسها ويسيل.

والمشهور ان حكم الأوّل وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة.

وحكم الثاني مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرّة واحدة. والمعروف كونه قبل صلاة الصبح.

وحكم الثالث مضافا الى ما ذكر الاغتسال ثلاث مرّات لصلاة الصبح والظهرين والعشاءين. وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم‌ فهو المشهور. ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المستحاضة تنظر أيامها ... وان كان الدم لا يثقب الكرسف‌

۵۷۶۱