قلنا : لا بدّ من حملها على بيان الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدّم.

وإذا قيل : ان موثقة ابن فضال عن أبي الحسن عليه‌السلام : «لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء» (١) نهت عن الطواف والسعي بلا وضوء ، ولا يمكن حمل النهي على التنزيه بقرينة الطواف.

قلنا : يمكن حمله على مطلق طلب الترك الجامع بين التحريم والكراهة ، كما في قولنا : لا تصل ولا تقرأ القرآن بلا وضوء ، بالرغم من علمنا بلزوم الوضوء في الصلاة دون قراءة القرآن.

٦ ـ واما عدم اعتبار الموالاة‌ فاحسن ما يمكن الاستدلال له إطلاق الدليل أو ما دلّ على جواز الجلوس في اثنائه ، كما في صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس» (٢) وغيره.

بيد ان الإطلاق لو عثرنا عليه فيمكن الجواب عنه بأن السعي عمل واحد لا يتحقّق عرفا الا مع الحفاظ على هيئته الاتصالية التي تختل بالفاصل الكبير.

واما ما دلّ على جواز الجلوس فغير نافع لان الجلوس الذي يتحقّق عادة بربع ساعة أو نصفها لا يضرّ عرفا بالهيئة الاتصالية.

وعليه فالمناسب اعتبار الموالاة التي تحفظ معها الهيئة الاتصالية العرفية.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب السعي الحديث ٧.

هكذا ورد في نسخ الحديث. والمناسب : لا تطف ولا تسع ....

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب السعي الحديث ١.

۵۷۶۱