على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه.

٥ ـ واما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلاّ‌ فلما تقدّم في مطهرية الانقلاب.

٦ ـ واما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه‌ فللسيرة ، وما دلّ على طهارته بذهاب ثلثيه ، إذ طهارته مع بقاء الاناء نجسا لغو ظاهر.

٧ ـ واما طهارة يد المغسل وغيرها‌ فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل. أو للإطلاق المقامي ، فان سكوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت.

٩ ـ زوال عين النجاسة‌

تطهر بواطن الإنسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما بل في تنجسها تأمل.

وهكذا التأمّل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة في الباطن سواء كانا متكونين في الباطن أو كان النجس في الباطن والطاهر خارجيّا أو بالعكس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما طهارة البواطن‌ بما ذكر فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرّعة على ذلك ، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم لا يغسله بالماء وهكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه. وفي موثقة عمّار : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه‌

۵۷۶۱