يأتي النساء ما لم يعقد التلبية» (١) وغيرها.

٢ ـ واما حرمة التقبيل ولو بدون شهوة‌ ، فلصحيحة مسمع أبي سيّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «يا أبا سيّار : ان حال المحرم ضيّقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة. ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه» (٢) ، فان ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم خصوصا بعد ملاحظة قوله عليه‌السلام : «حال المحرم ضيقة».

وسند الكليني الى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه صحيح فراجع.

٣ ـ واما حرمة المس بشهوة‌ فلصحيحة مسمع السابقة حيث ورد في ذيلها : «ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة. ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شي‌ء عليه» (٣) بالتقريب السابق.

٤ ـ واما حرمة النظر المؤدي الى الامناء‌ فللصحيحة السابقة.

واما النظر بلا شهوة فلا إشكال في عدم حرمته لان المسّ من غير شهوة إذا لم يكن محرّما فبالاولى لا يكون النظر من غير شهوة محرّما.

وإذا قيل : ان الصحيحة نفت ثبوت شي‌ء ـ وهو الكفارة ـ عند المس من غير شهوة وهذا لا ينافي ثبوت التحريم غايته من دون كفارة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.

۵۷۶۱