مقدّمات الصلاة

الاذان والإقامة‌

يستحبّ الاذان والاقامة قبل الصلاة اليومية خصوصا المغرب والغداة.

ويسقط الاذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.

ويسقطان معا عمّن دخل في الجماعة التي اذن لها واقيم وعمّن دخل المسجد قبل تفرّق الجماعة وعمّن سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة.

وفصول الاذان : التكبير أربع ثم الشهادة بالتوحيد ثم الشهادة برسالة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم حيّ على الصلاة ثم حي على الفلاح ثمّ حي على خير العمل ثم الله أكبر ثمّ جملة لا إله إلاّ الله. كل ذلك مرّتان.

وبالكيفية نفسها الاقامة وجميع فصولها مرّتان إلاّ التهليل آخرها فانه مرّة.

ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير جملة «قد قامت الصلاة» مرّتين.

وتستحب بعد الشهادتين الشهادة الثالثة لعليّ عليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين من دون ان تكون جزءا منهما.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما استحباب الاذان والاقامة‌ فمن المسلّمات. وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا أذنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة وإذا أقمت صلّى خلفك صف من الملائكة» (١) وغيرها. ومقتضى إطلاقها الشمول للمرأة والسفر والفرادى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الاذان والإقامة الحديث ٣.

۵۷۶۱