مستلزما للإعانة على الإثم ـ ليقال بعدم الدليل على حرمة ذلك ، فإن الثابت حرمته بقوله تعالى : ﴿وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ (١) حرمة التعاون ـ بل لأنّ ذلك خلف وجوب النهي عن المنكر أو لأنّ التشجيع على المعصية تعلم مبغوضيّته بعنوانه شرعا.

٣ ـ واما اعتبار الشرط الثالث‌ فمتسالم عليه. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله ولازمون له» (٢) وغيره.

وقد يعارض ذلك بمكاتبة عمران بن إسماعيل القمّي : «كتبت الى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : «ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه‌السلام : ان ذلك جائز لك» (٣) ونحوه مرسل محمد بن جزك (٤).

إلاّ انهما ضعيفان بالقمّي في الأوّل حيث لم يوثق وبالإرسال في الثاني. مضافا الى هجرانهما لدى الأصحاب المسقط عن الحجّية.

٤ ـ واما وجه الاستثناء ـ كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته‌ فللتمسّك بالمطلقات بعد اختصاص المانع بالنفقة اللازمة.

٥ ـ واما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة‌ فلانه فقير ولا يشمله الدليل المانع ما دام لا قدرة على الانفاق أو مع الامتناع وعدم‌

__________________

(١) المائدة : ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٤.

۵۷۶۱