الى الوجدان يثبت تمام الموضوع للانفعال.

وفيه : ان القلّة المحرزة في بدء الخلقة لا تجدي في الفروض العادية التي يؤخذ فيها ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه كرّا.

وعليه فالرجوع إلى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة يبقى بلا مانع بعد البناء على بطلان الوجوه الخمسة المذكورة.

مقدار الكر‌

١٠ ـ واما تحديد الكر بالمساحة‌ ففيه أقوال ، والمعروف منها قولان : أحدهما : ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار ، ونتيجته ان الكر ـ ٢٧ شبرا.

ثانيهما : ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار ونصفا ، ونتيجته ان الكر شبرا.

اما القول الأوّل فتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» (١) ، بتقريب : ان الذراع عبارة عن شبرين ، والسعة لا يراد بها الطول أو العرض بل ما يسعه السطح.

وظاهر تحديدها بذراع وشبر كونها كذلك من جميع الجهات ، وذلك لا يتمّ إلاّ في الشكل الدائري.

وفي تحصيل حجم الدائرة يضرب نصف القطر (٢) * نصف‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

(٢) والقطر بعد كونه نفس السعة يساوي حسب الفرض ثلاثة أشبار.

۵۷۶۱