٥ ـ واما حرمة وطئها‌ فأمر مسلم وتدل عليه الآية الكريمة : ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ (١).

٦ ـ واما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء‌ فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل ان تغتسل» (٢) وغيرها.

واما ما دل على المنع وانه «لا ، حتى تغتسل» (٣) فمحمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز طبقا لقاعدة الجمع العرفي بين الظاهر والصريح.

ولو لا الروايات المجوّزة كان المناسب الحكم ببقاء الحرمة للاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكمية وعدم معارضته باصالة عدم الجعل الزائد.

٧ ـ واما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل‌ فلموثقة عبد الملك بن عمرو : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال : كل شي‌ء ما عدا القبل منها بعينه» (٤) وغيرها فانها بإطلاقها تشمل الدبر.

وإذا عورض الاطلاق المذكور بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان‌

__________________

(١) البقرة : ٢٢٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الحيض الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الحيض الحديث ٧.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب الحيض الحديث ١.

۵۷۶۱