٣ ـ واما الرمس في غير الماء‌ فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس في الماء. أجل بناء على كون حرمة الارتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم للرمس في غير الماء ، ولكن قد عرفت ان ذلك خلاف الظاهر.

ويبقى الاحتياط بترك الرمس حتى في غير الماء أمرا مناسبا.

حمل السلاح‌

لا يجوز للمحرم لبس السلاح وحمله. وقيل بعموم الحكم لآلات التحفّظ.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز لبس السلاح‌ فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه» (١) وغيرها ، فان مفهومها يدلّ على عدم جواز اللبس مع عدم الخوف.

٢ ـ واما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عدّ المحرم مسلّحا لعدم احتمال خصوصية للّبس. أجل لا يكفي ان يكون السلاح إلى جانب المحرم أو في متاعه بنحو لا يعدّ مسلّحا لأصالة البراءة بعد عدم شمول النصّ لذلك.

٣ ـ واما التعميم لآلات التحفظ‌ فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱