عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة ... فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر» (١) ، بضميمة عدم الفصل أو استفادته ممّا ورد في منع حمل النجس في الصلاة خصوصا أحد الدماء الثلاثة.

٤ ـ واما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة‌ فلصحيحة زرارة : «وان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» (٢) فانها وان لم تصرّح بكون الغسل لصلاة الصبح إلاّ ان ذلك ـ على ما قيل ـ ممّا انعقد عليه الإجماع بل الضرورة ، كما عن طهارة الشيخ.

هذا مضافا إلى ان الغسل حيث لا يحتمل كون وجوبه نفسيّا بل للصلاة فمن المناسب كونه قبل صلاة الصبح لأنها أوّل صلاة في اليوم.

٥ ـ واما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة‌ فلموثقة سماعة : «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ، اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ...» (٣).

٦ ـ واما تبديل القطنة أو تطهيرها‌ فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدّمة.

ثم ان التبديل حيث انه ملحوظ بنحو الطريقية للطهارة فمن المناسب قيام الغسل مقامه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٦.

۵۷۶۱