دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
فهرست
١
مقدمة المؤلف
العقود
كتاب البيع
١ - شروط عقد البيع
١ - اما البيع
٢ - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع
٣ - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا
٤ - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
٥ - و اما اعتبار المطابقة
٦ - و اما الموالاة
٧ - و اما جواز تأخر الايجاب
٨ - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق
أ - ما افيد في الجواهر
ب - ما أشار إليه السيد العاملي
ج - ما أفاده الشيخ النائيني
د - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة.
٩ - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف.
و المختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه:
أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى: أحل الله البيع
ب - التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ج - التمسك بإطلاق قوله تعالى: أوفوا بالعقود
د - التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة
١٠ - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
١١ - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط
١٢ - و اما جريانها في جميع المعاملات
١٣ - و اما وجه استثناء ما ذكر
٢ - شروط المتعاقدين
١ - اما اعتبار البلوغ
أ - التمسك بقوله تعالى: و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
ب - التمسك برواية حمران
ج - التمسك بحديث رفع القلم
د - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم
ه - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة
و - و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ
٢ - و اما استثناء حالة الآلية
٣ - و اما اعتبار القصد
٤ - و اما اعتبار العقل
٥ - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه:
أ - ان المكره فاقد لطيب النفس
ب - ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض
ج - التمسك بحديث رفع التسعة
٦ - و اما عقد الفضولي
٧ - و اما القول بالبطلان
٨ - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا
٩ - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه
١٠ - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة
١١ - و اما الثمرة
٣ - شرائط العوضين
١ - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء
٢ - و اما القدرة على التسليم
٣ - و اما وجه الاستثناء
٤ - و اما اعتبار ضبط العوضين
٥ - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها
٦ - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات
٧ - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا
٨ - و اما القول باشتراط المالية
٩ - و اما وجه ما ذكر أخيرا
٤ - الخيارات
١ - خيار المجلس
١ - اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة
٢ - و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين
٣ - و اما التعبير ب «مجلس البيع»
٤ - و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس
٥ - و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط
٢ - خيار الحيوان
١ - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام
٢ - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه
٣ - و اما القول بثبوته للبائع أيضا
٤ - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا
٥ - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -
٦ - و اما دخول الليلتين
٧ - و اما كفاية التلفيق
٨ - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
٣ - خيار الشرط
١ - اما ان الخيار يثبت باشتراطه
٢ - و اما جواز اشتراطه للأجنبي
٣ - و اما اعتبار ضبط المدة
٤ - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته:
٥ - و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه
٦ - و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا
٤ - خيار تخلف الشرط
١ - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين
٢ - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين:
٣ - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا
٤ - و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه:
٥ - و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط
٥ - خيار الغبن
١ - اما ثبوت الخيار عند الغبن
٢ - و اما انه من حين العقد
٣ - و اما التعميم للبائع و المشتري
٤ - و اما اعتبار الجهل
٥ - و اما فورية خيار الغبن
٦ - خيار العيب
١ - اما جواز رد المعيب
٢ - و اما التعميم للبائع و المشتري
٣ - و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور
٤ - و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة
٥ - و اما انه لا فورية في الخيار المذكور
٦ - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات
٧ - خيار التأخير
١ - اما ثبوت الخيار بالتأخير
٢ - و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما
٣ - و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة
٤ - و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما
٥ - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع
٦ - و اما بيع ما يسرع إليه الفساد
٨ - خيار الرؤية
١ - اما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف
٢ - و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى
٣ - و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن
٤ - و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار
٥ - الربا
في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه
١ - اما حرمة الربا
٢ - و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما
٣ - و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع
٤ - و اما ان الزيادة تعم الحكمية
و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية:
٥ - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة
احكام خاصة بالربا
١ - اما التخلص من الربا بما ذكر
٢ - و اما اعتبار كون العوضين حالين
٣ - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره
٤ - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا
٥ - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر
٦ - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها
٧ - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين
٨ - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا
٩ - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
١٠ - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
١١ - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد
١٢ - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات
١٣ - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
١٤ - و اما ارث ما فيه الربا
٦ - بيع الصرف
١ - اما ان بيع الصرف ما ذكر
٢ - و اما التعميم لغير المسكوك
٣ - و اما ان التقابض شرط في الصحة
٤ - و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما
٥ - و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم
٦ - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع
٧ - و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية
٧ - بيع السلف
١ - اما صحة بيع السلم في الجملة
٢ - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس
٣ - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
٤ - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
٥ - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
٦ - و اما اعتبار ضبط الاجل
٧ - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
٨ - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع
٩ - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان
١٠ - و اما جواز التراضي على شيء آخر
١١ - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
١٢ - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
١٣ - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
١٤ - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة
١٥ - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ
٨ - محرمات في الشريعة
الغناء
١ - اما حرمة الغناء في الجملة
٢ - و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه
٣ - و اما تعميم التحريم لحالة عدم انضمام محرم إليه
٤ - و اما ان الاستماع حرام
٥ - و اما الحداء فالمشهور استثناؤه.
٦ - و اما استثناء الاعراس
٧ - و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق
الغيبة
١ - اما حرمة الغيبة في الجملة
٢ - و اما تحديد الغيبة
٣ - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته
٤ - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا
٥ - و اما اعتبار كون العيب مستورا
٦ - و اما عدم اعتبار الكراهة
٧ - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص
٨ - و اما استثناء المتجاهر بالفسق
٩ - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم
١٠ - و اما استثناء الظالم
القمار
القمار
١ - اما بالنسبة إلى معنى القمار
٢ - و اما حرمته
٣ - و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة
٤ - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن
٥ - و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن
٦ - و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة
٧ - و اما تعميم آلات القمار
كتاب الاجارة
١ - حقيقة الاجارة
١ - اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر
٢ - و اما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره
٣ - و اما شرعية الاجارة
٤ - و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا
٢ - من خصوصيات عقد الاجارة
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في الاجارة
٢ - و اما صحة الاجارة بالمعاطاة
٣ - و اما ان الاجارة من العقود اللازمة
٤ - و اما تحقق الانفساخ بالتقايل
٥ - و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف
٣ - شرائط العوضين
١ - اما اعتبار معلومية العوضين
٢ - و اما اعتبار القدرة على التسليم
٣ - و اما اعتبار الملكية
٤ - و اما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها
٥ - و اما اعتبار اباحة المنفعة
٦ - و اما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها
٧ - و اما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
٤ - الضمان في باب الاجارة
١ - اما عدم ضمان المستأجر للعين
٢ - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط
٣ - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
٤ - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
٥ - و اما استثناء حالة أخذ البراءة
٦ - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
٧ - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده
٥ - أحكام عامة في باب الاجارة
١ - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة
٢ - و اما ثبوت بقية الخيارات
٣ - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
٤ - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما
٥ - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول
٦ - و اما الاشكال في جواز تسليم العين
٧ - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث
٨ - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة
٩ - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر
١٠ - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات
١١ - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة
١٢ - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية
١٣ - و اما كفاية التباني العام
كتاب المزارعة
١ - حقيقة المزارعة
١ - اما تحديد المزارعة
٢ - و اما شرعيتها
٢ - شرائط المزارعة
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
٢ - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
٣ - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
٤ - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
٥ - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع
٦ - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
٧ - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها
٨ - و اما اعتبار القابلية للزراعة
٩ - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف
١٠ - و اما اعتبار تعيين الارض
١١ - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف
١٢ - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
٣ - أحكام عامة في باب المزارعة
١ - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر
٢ - و اما البذر
٣ - و اما جواز كون الارض من العامل
٤ - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل
٥ - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
٦ - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
٧ - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
٨ - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
كتاب المساقاة
١ - حقيقة المساقاة
١ - اما تحديد المساقاة بما ذكر
٢ - و اما شرعيتها
٢ - شرائط المساقاة
١ - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
٢ - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
٣ - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -
٤ - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة
٥ - و اما اعتبار تحديد المدة
٦ - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
٧ - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع
٨ - و اما اعتبار تعيين الاعمال
٣ - احكام عامة في باب المساقاة
١ - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
٢ - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها
٣ - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
٤ - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه
٥ - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار
٦ - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة
٧ - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا
٨ - و اما بطلان المغارسة
كتاب الشركة
١ - حقيقة الشركة
١ - اما تحقق الشركة بالمعنى الاول
٢ - و اما الشركة بالمعنى الثاني
٢ - من أحكام الشركة بالمعنى الاول
١ - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء
٢ - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر
٣ - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة
٤ - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف
٥ - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها
٦ - و اما استثناء حالة اقامة البينة
٣ - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
١ - اما اعتبار المزج لدى المشهور
٢ - و اما الوجه في صحة شركة العنان
٣ - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة
٤ - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة
٥ - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
٦ - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل
٧ - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه
٨ - و اما ان عقد الشركة جائز
كتاب الضمان
١ - حقيقة الضمان
١ - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن
٢ - و اما الضمان بمعناه الثاني
٣ - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي
٢ - شرائط الضمان
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
٢ - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه
٣ - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له
٤ - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
٥ - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
٦ - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه
٧ - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له
٣ - من أحكام الضمان
١ - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء
٢ - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
٣ - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي
٤ - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
٥ - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان
٦ - و اما ان عقد الضمان لازم
٧ - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه
كتاب الحوالة و الكفالة
١ - حقيقة الحوالة
١ - اما ان معنى الحوالة ما ذكر
٢ - و اما انها مشروعة
٣ - و اما انها عقد
٤ - و اما تقومها بالمحيل و المحتال فقط
٢ - شرائط الحوالة
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة
٢ - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال
٣ - و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل
٤ - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك
٥ - و أما التنجيز
٦ - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل
٧ - و اما اعتبار تعين المحال
٣ - من أحكام الحوالة
١ - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة
٢ - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس
٣ - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا
٤ - و اما ان الحوالة لازمة
٥ - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة
٦ - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال
٧ - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل
٨ - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا
٩ - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
٤ - الكفالة و بعض أحكامها
١ - اما ان معنى الكفالة ما ذكر
٢ - و اما انها مشروعة
٣ - و اما كراهتها
٤ - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له
٥ - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر
٦ - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه
٧ - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
كتاب الصلح
١ - حقيقة الصلح
١ - اما ان حقيقة الصلح
٢ - و اما انه عقد مشروع
٣ - و اما انه عقد مستقل و لا يرجع إلى غيره و ان افاد فائدته
٢ - شرائط الصلح
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح
٢ - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس
٣ - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
٣ - من أحكام الصلح
١ - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح
٢ - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد
٣ - و اما انه عقد لازم
٤ - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به
٥ - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم
٦ - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل
كتاب الوكالة
١ - حقيقة الوكالة
١ - اما ان الوكالة عقد
٢ - و اما انها تسليط يتضمن ما ذكر
٣ - و اما ان الوكالة امر يغاير الاذن
٤ - و اما مغايرة الوكالة للنيابة
٥ - و اما مشروعية الوكالة
٢ - من أحكام الوكالة
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
٢ - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
٣ - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
٤ - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
٥ - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة
٦ - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل
٧ - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة
٨ - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط
٩ - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه
١٠ - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا
١١ - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
١٢ - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط
١٣ - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط
كتاب المضاربة
١ - حقيقة المضاربة
١ - اما ان معنى المضاربة ما ذكر
٢ - و اما مشروعيتها فمما لا كلام فيها.
٢ - شرائط المضاربة
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
٢ - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
٣ - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
٤ - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
٥ - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي
٦ - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة
٧ - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة
٨ - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين
٣ - من أحكام المضاربة
١ - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
٢ - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
٣ - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
٤ - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة
٥ - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره
٦ - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها
٧ - و اما جواز تعدد عامل المضاربة
٨ - و اما بطلان المضاربة بموت العامل
٩ - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
١٠ - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
كتاب القرض
١ - حقيقة القرض
١ - اما انه عقد
٢ - و اما انه اخص من الدين
٣ - و اما ان الاقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة
٢ - شرائط صحة القرض
١ - اما ان القبض شرط في صحة القرض
٢ - و اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المقرض و المقترض
٣ - و اما اعتبار كون المال المقترض عينا و عدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة
٤ - و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه
٣ - ربا القرض
١ - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام
٢ - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر
٣ - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
٤ - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
٥ - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
٦ - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
٧ - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
٨ - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا
٩ - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
١٠ - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين
٤ - من أحكام القرض
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض
٢ - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
٣ - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
٤ - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة
٥ - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
٦ - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين
٧ - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا
٨ - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
٩ - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة
١٠ - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله
١١ - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
١٢ - و اما حلول الاجل بموت المدين
كتاب الرهن
١ - حقيقة الرهن
١ - اما ان الرهن عقد و يتضمن ما ذكر
٢ - و اما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا - كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غيره ضمن عقد لازم بالرهن عليها
٣ - و اما ان الرهن مشروع
٢ - شرائط صحة الرهن
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الرهن
٢ - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
٣ - و اما اعتبار كون المرهون عينا
٤ - و اما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد
٥ - و اما اعتبار القبض في صحة الرهن
٦ - و اما عدم لزوم استدامة القبض
٣ - من احكام الرهن
١ - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها
٢ - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن
٣ - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق
٤ - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق
٥ - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين
٦ - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
٧ - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط
كتاب الهبة
١ - حقيقة الهبة
١ - اما ان الهبة عقد
٢ - و اما تضمن عقدها التمليك بلا عوض
٣ - و اما شرعيتها
٢ - من أحكام الهبة
١ - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول
٢ - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده
٣ - و اما توقف صحة الهبة على القبض
٤ - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب
٥ - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
٦ - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٧ - و اما عدم صحة هبة المنافع
٨ - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك
٩ - و اما استثناء الهبة المعوضة
١٠ - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
كتاب الوديعة
١ - حقيقة الوديعة
١ - اما ان الوديعة عقد
٢ - و اما انها عقد يتضمن ما ذكر
٣ - و اما مشروعية عقد الوديعة
٢ - من أحكام الوديعة
١ - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول
٢ - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا
٣ - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا
٤ - و اما ان عقد الوديعة جائز
٥ - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ
٦ - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
٧ - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
٨ - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط
٩ - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة
١٠ - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر
١١ - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية
كتاب العارية
١ - حقيقة العارية
١ - اما ان العارية عقد
٢ - و اما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع
٣ - و اما شرعية العارية
٢ - من أحكام العارية
١ - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول
٢ - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة
٣ - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها
٤ - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة
٥ - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها
٦ - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان
٧ - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
٨ - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم
كتاب السبق و الرماية
١ - حقيقة السبق و الرماية
١ - اما ان السبق و الرماية عقدان
٢ - و اما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر
٣ - و اما شرعية المعاملتين المذكورتين
٢ - من أحكام السبق و الرماية
١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
٢ - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
٣ - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد.
٤ - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين
٥ - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي
٦ - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان
كتاب النكاح
١ - النكاح و بعض أحكامه
١ - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
٢ - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة
٣ - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي
٤ - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح
٥ - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع
٦ - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد
٧ - و اما اعتبار الماضوية
٨ - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
٩ - و اما الاكتفاء بالتوكيل
١٠ - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
١١ - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد
١٢ - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح
١٣ - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب
٢ - ولاية الابوين
١ - اما ثبوت الولاية للأب و الجد
٢ - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم
٣ - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون
٤ - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء
٥ - و اما ولاية الابوين في زواج البكر
و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها:
١ - ما دل على استقلال الاب.
٢ - ما دل على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،
٣ - ما دل على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب
٤ - ما دل على استقلال البكر في امرها.
٥ - و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها
٦ - و اما ان الثيب تستقل في امرها
٣ - أحكام النظر
١ - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ
٢ - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء
٣ - و اما نظر المرأة إلى الرجل
٤ - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
٥ - و اما استثناء مقام المعالجة
٦ - و اما استثناء حالة الضرورة
٧ - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
٨ - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
٩ - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
١٠ - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها
١١ - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به
١٢ - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة
٤ - من يحرم العقد عليها
و منشأ التحريم اما النسب أو السبب.
١ - اما النسب
٢ - و اما السبب
٣ - و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة
مناشئ التحريم بالسبب
أ - المصاهرة و ما يلحق بها
١ - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر
٢ - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول
٣ - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت
٤ - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها
٥ - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
٦ - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا
٧ - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
٨ - و اما العمة
٩ - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
١٠ - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به
١١ - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
١٢ - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد
١٣ - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا
١٤ - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا
١٥ - و اما الزواج بالزانية
ب - الرضاع
إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي:
١ - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة
٢ - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و...
٣ - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها
٤ - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة
٥ - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن
٦ - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
٧ - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
٨ - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا
شروط الرضاع المحرم
١ - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
٢ - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي
٣ - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع
٤ - و اما اعتبار الخلوص
٥ - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد
٦ - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة
٧ - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي
٨ - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة
ج - الاعتداد
١ - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
٢ - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
٣ - و اما الحرمة المؤبدة
٤ - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
٥ - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى
٦ - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة
٧ - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
٨ - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة
د - استيفاء العدد
١ - اما عدم جواز الزيادة على اربع
٢ - و اما التخصيص بالعقد الدائم
٣ - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا
ه - الكفر
١ - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
٢ - و اما الكتابية
٣ - و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر
٤ - و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة
و، ز - الاحرام و اللعان
١ - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه
١ - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه
٢ - و اما الحرمة المؤبدة
٣ - و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا إذا لاعنها
٥ - الزواج المؤقت
١ - اما شرعية الزواج المؤقت
٢ - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
٣ - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك
٤ - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
٥ - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها
٦ - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها
٧ - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
٨ - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.
٩ - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
١٠ - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
١١ - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل
١٢ - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
١٣ - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
١٤ - و اما جواز اشتراط عدم الوطء
٦ - أحكام النفقة
١ - اما وجوب الانفاق على الزوجة
٢ - و اما التقييد بالزوجة الدائمة
٣ - و اما ان المدار على المتعارف
٤ - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
٥ - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية
٦ - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد
٧ - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها
٧ - احكام القسمة
١ - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي
٢ - اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع
٣ - و اما القول بوجوب القسمة ابتداء
٤ - و اما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت
٥ - و اما عدم وجوب المواقعة
الإيقاعات
كتاب الطلاق
١ - حقيقة الطلاق
١ - اما ان الطلاق ايقاع متقوم بالايجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه
٢ - و اما انه مشروع
٣ - و اما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج
٤ - و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج
٢ - شرائط صحة الطلاق
١ - اما اعتبار البلوغ في المطلق
٢ - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
٣ - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون
٤ - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون
٥ - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا
٦ - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة
٧ - و اما عدم صحة طلاق المكره
٨ - و اما اعتبار القصد
٩ - و اما التنجيز
١٠ - و اما اعتبار تعيين المطلقة
١١ - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها
١٢ - و اما استثناء حالة غيبة المطلق
١٣ - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق
١٤ - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال
١٥ - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر
١٦ - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر
١٧ - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته
١٨ - و اما استثناء الحامل المستبين حملها
١٩ - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
٢٠ - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة
٢١ - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
٢٢ - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
٢٣ - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق
٢٤ - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها
٢٥ - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم
٢٦ - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
٣ - أقسام الطلاق
١ - اما التقسيم الى البدعي و السني
٢ - و اما ان البدعي باطل
٣ - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة
٤ - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن
٥ - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر
٦ - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت
٧ - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل
٨ - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
٩ - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا
١٠ - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر
١١ - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي
١٢ - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر
١٣ - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا
١٤ - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني
٤ - أحكام العدة
١ - اما وجوب العدة في الجملة
٢ - و اما تفسير العدة بما تقدم
٣ - و اما وجوب العدة على المطلقة
٤ - و اما الصغيرة و اليائس
٥ - و اما ان العدة ثلاثة قروء
٦ - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه
٧ - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر
٨ - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
٩ - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام
١٠ - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
١١ - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين
١٢ - و اما الحداد
١٣ - و اما جواز ما لا يعد زينة
١٤ - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة
١٥ - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة
١٦ - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ
١٧ - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل
١٨ - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
٥ - من أحكام الخلع و المباراة
١ - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها
٢ - و اما انه مشروع
٣ - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا
٤ - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و... -
٥ - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع
٦ - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته
٧ - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء
٨ - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
٩ - و اما ان الصيغة الخاصة «خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»
١٠ - و اما الاكتفاء بصيغة «هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»
١١ - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
١٢ - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق
١٣ - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل
١٤ - و اما ان الخلع طلاق بائن
١٥ - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة
١٦ - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين
١٧ - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر
١٨ - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ «بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق
٦ - من أحكام الطلاق
١ - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
٢ - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
٣ - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
٤ - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول
٥ - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع
٦ - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
٧ - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
٨ - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
٩ - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
١٠ - و اما وجوب الانفاق على الزوجة
١١ - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين
١٢ - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق
١٣ - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا
١٤ - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه
١٥ - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم
١٦ - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة
١٧ - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم
١٨ - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او...
كتاب الظهار
١ - الظهار و حكمه
١ - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة.
٢ - و اما انه يقع بصيغة «انت علي كظهر أمي»
٣ - و اما انه حرام فهو من المسلمات
٤ - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
٥ - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود
٦ - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء
٧ - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
٨ - و اما ان الكفارة ما تقدم
٢ - شرائط الظهار
١ - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين
٢ - و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله
٣ - و اما اعتبار الاختيار
٤ - و اما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها
٥ - و اما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه
٦ - و اما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر
كتاب الإيلاء
١ - ما هو الايلاء؟
١ - اما ان الايلاء ما ذكر
٢ - و اما اعتبار دوام العقد
٣ - و اما اشتراط الدخول
٤ - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر
٥ - و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار
٦ - و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح
٢ - من احكام الايلاء
١ - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه
٢ - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
٣ - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
٤ - و اما بداية المدة
٥ - و اما لزوم الكفارة
٦ - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها
كتاب اللعان
١ - ما هو اللعان؟
١ - اما ان اللعان ما ذكر
٢ - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف
٣ - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين
٤ - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة
٥ - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه
٦ - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
٧ - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
٨ - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب
٩ - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب
١٠ - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة
٢ - كيفية اللعان
١ - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم
٢ - و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها
٣ - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف
٣ - من أحكام اللعان
١ - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
٢ - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما
٣ - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
٤ - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
٥ - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
٦ - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين
٧ - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة
٨ - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء
٩ - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول
١٠ - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم
١١ - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان
كتاب اليمين و النذر و العهد
١ - اليمين المبحوث عنها
١ - اليمين لها أقسام ثلاثة:
٢ - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه
٣ - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول
٤ - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها
٥ - و اما استثناء حالة دفع الظلم
٦ - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة
٢ - من أحكام اليمين
١ - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه
٢ - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه
٣ - و اما اجزاء الترجمة
٤ - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك
٥ - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
٦ - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
٧ - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية
٨ - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
٩ - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
١٠ - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
١١ - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده
١٢ - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد
١٣ - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك
١٤ - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم
٣ - من أحكام النذر
١ - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم
٢ - و اما ان صيغته ما تقدم
٣ - و اما عدم انعقاده بمجرد النية
٤ - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع
٥ - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة
٦ - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه
٧ - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان
٨ - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد
٩ - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع
١٠ - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة
١١ - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده
١٢ - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده
١٣ - و اما كفارة حنث النذر فقيل: انها ككفارة مخالفة اليمين. و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان.
٤ - من أحكام العهد
١ - اما ان العهد ما ذكر
٢ - و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد
٣ - و اما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي
٤ - و اما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر
٥ - و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم
كتاب الوصية
١ - الوصية بقسميها
١ - اما ان الوصية ما تقدم
٢ - و اما انها مشروعة
٣ - و اما انها مشروعة بكلا قسميها
٤ - و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب
٥ - و اما انها قد تجب
٢ - الوصية ايقاع
١ - اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول
٢ - و اما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة
٣ - و اما انه مع رد الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا
٤ - و اما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك
٥ - و اما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية
٣ - من احكام الوصي
١ - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية
٢ - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك
٣ - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر
٤ - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
٥ - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها
٦ - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
٧ - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
٨ - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر
٩ - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم
١٠ - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين
١١ - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة
١٢ - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة
١٣ - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا
١٤ - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل
٤ - من أحكام الوصية
١ - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه
٢ - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت
٣ - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال
٤ - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت
٥ - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة
٦ - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
٧ - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
٨ - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
٩ - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
١٠ - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط
١١ - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
١٢ - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها
١٣ - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها
١٤ - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه
١٥ - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
كتاب الوقف
١ - حقيقة الوقف
١ - اما ان الوقف ما تقدم
٢ - و اما انه قد يعبر عنه بالصدقة
٣ - و اما ان الوقف مشروع
٤ - و اما ان الوقف يعتبر فيه القبول
٥ - و اما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه و اخرى لا يشتمل عليه
٢ - من شرائط الوقف
١ - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها
٢ - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها
٣ - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف
٤ - و اما القبض
٥ - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا
٦ - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض
٧ - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري
٨ - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف
٩ - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا
١٠ - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا. و قيل بصحته حبسا. و قيل ببطلانه.
١١ - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها
١٢ - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه
٣ - من احكام الوقف
١ - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
٢ - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
٣ - و اما استحقاق المتولي للأجرة
٤ - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر
٥ - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
٦ - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
٧ - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
٨ - و اما جواز البيع في المورد الثاني
٩ - و اما الجواز في المورد الثالث
١٠ - و اما الجواز في المورد الرابع
١١ - و اما الجواز في المورد الخامس
١٢ - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
١٣ - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
١٤ - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
٤ - من أحكام الحبس
١ - اما ان الحبس ما ذكر
٢ - و اما انه مشروع
٣ - و اما تحقق الحبس بلفظ حبست
٤ - و اما التفرقة بين الحبس و اخواته بما تقدم
٥ - و اما ان السكنى و اخواتها عقود تحتاج الى قبول
٦ - و اما اشتراط القبض في تحقق اللزوم
٥ - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
١ - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص
٢ - و اما ان الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب و قبول
٣ - و اما اعتبار قصد القربة فيها
٤ - و اما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي
٥ - و اما جواز الصدقة على الغني
كتاب الجعالة
١ - حقيقة الجعالة
١ - اما ان الجعالة ما تقدم
٢ - و اما شرعية الجعالة
٣ - و اما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة و خاصا اخرى
٤ - و اما الفوارق بين الاجارة و الجعالة
٢ - من أحكام الجعالة
١ - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة
٢ - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل
٣ - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
٤ - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
٥ - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
٦ - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
٧ - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا
كتاب الشفعة
١ - حقيقة الشفعة
١ - اما ان الشفعة هي ما تقدم
٢ - و اما انها مشروعة
٢ - من أحكام الشفعة
١ - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل
٢ - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
٣ - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر
٤ - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق
٥ - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة
٦ - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا
٧ - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
٨ - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة
٩ - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار
١٠ - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه
فهرس الكتاب
۵۹۱
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
نویسنده: شیخ باقر ایروانی
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
جستجو در کتاب دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي