واما غيرهم فقد فسّروا الكعب بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها (١).

واستدلوا بان الكعب في كل رجل لو كان واحدا فالمناسب التعبير ب «إلى الكعاب» ، كما قال تعالى : ﴿إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (٢) لمّا كان لكل واحدة قلب واحد.

وفيه : ان الاستعمال بنحو الجمع في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة به.

٨ ـ وامّا كفاية المسمّى عرضا في مسح الرجلين‌ فهو المشهور وخالف الشيخ الصدوق حيث اختار لزوم مسحهما بتمام الكفّ (٣).

وقد يستدل له بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام : «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت : جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلاّ بكفيه (بكفه) كلّها» (٤).

والمناسب ان يقال : مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر كفاية المسح بقدر المسمّى عرضا لتقدير الباء.

واما على قراءة النصب فلا يلزم الاستيعاب لجميع القدم ولا المسح بمقدار الكفّ لمنافاة ذلك وكون المسح إلى الكعب بمعنى القبة ، فان المسح إلى ذلك لا يمكن تحقّقه إلاّ بمقدار اصبع أو اصبعين اللهم إلاّ إذا فسّر‌

__________________

(١) التفسير الكبير ٦ : ١٦٥ ، واحكام القرآن للجصاص ٢ : ٤٣٦ ، وتفسير القرطبي ٦ : ٩٦.

(٢) التحريم : ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب الوضوء الحديث ٤.

۵۷۶۱