الْكَعْبَيْنِ﴾ (١) فان الأرجل عطف على محل المجرور كما يقتضيه الظهور وصحيحة زرارة الآتية في الرقم ٣.
٢ ـ واما تحديد الوجه بما ذكر فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي ان يوضأ الذي قال الله عزّ وجلّ ، فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له الصدغ من الوجه؟ فقال : لا» (٢).
وطريق الصدوق إلى زرارة صحيح في المشيخة. وبقطع النظر عنه يكفي طريق الكليني.
ثمّ ان الظاهر ان التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقيّة دون الموضوعية ، ومعه يلزم رجوع الانزع والاغم وطويل الأصابع وقصيرها الى المتعارف.
٣ ـ واما عدم جواز النكس فقد يستدل له :
تارة بالأخبار البيانية كصحيحة زرارة : «حكى لنا أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثمّ مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثمّ مسح جوانبها ثمّ أعاد اليمنى في الإناء ثمّ صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب الوضوء الحديث ١.