فتقيد بالثانية ، إذ فيه ان حالة العذر ليست طبيعية ، وحمل الإطلاق على مثله بعيد.

٣ ـ واما اختصاص الظهر بأوّل الوقت والعصر بآخره‌ فهو المشهور. وينسب الى الشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم الاختصاص ، غايته يجب تقديم الظهر لشرطية الترتيب.

والثمرة تظهر في من صلّى العصر غفلة في أوّله فانه على الأوّل تقع باطلة في حين على الثاني تقع صحيحة لأنها لم تفقد سوى شرط الترتيب المختص بحالة الالتفات لقاعدة لا تعاد.

وتظهر أيضا في من صلّى الظهر في الآخر غفلة.

ويمكن الاستدلال للثاني بعدّة روايات منها الروايات الكثيرة الواردة بمضمون : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» (١).

واستدل للأوّل بعدّة روايات منها رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس» (٢).

وهي وان كانت واضحة الدلالة إلاّ انها ضعيفة بالإرسال.

وقد يدفع الضعف بالانجبار بعمل الأصحاب تارة وبان في السند الحسن بن علي بن فضال ، وقد ورد في حقّ بني فضال : «خذوا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب المواقيت.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ٧.

۵۷۶۱