وعليه فما عليه الفتوى لا تدلّ عليه الروايات ، وما تدلّ عليه غير ملتزم لدى الأصحاب.

ومن ثمّ لا يمكن الفتوى بشرطية الستر في الطواف ويلزم التنزّل الى الاحتياط.

٦ ـ واما ان الشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها‌ فللزوم احراز الشرط والا لم يتحقّق الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني.

أجل لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة تصير محرزة بالاستصحاب ، وهكذا لو كان الشكّ بعد الفراغ من الطواف لصيرورتها محرزة بقاعدة الفراغ المستندة الى موثق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (١) وغيره.

واما لزوم تحصيلها بلحاظ صلاة الطواف فلعدم تحقّق الفراغ بلحاظها.

وجريانها بلحاظ الطواف لا يستلزم تحقّق الطهارة واقعا كي لا تبقى حاجة لإحرازها من جديد بلحاظ الصلاة ، وانما الشارع قد حكم بعدم الاعتناء بالشك ما دام ذلك بعد الفراغ ، وهذا الحكم يختص بما فرغ منه وهو الطواف دون ما لم يفرغ منه كالصلاة.

أجل إذا فرض طرو الشكّ بعد الفراغ من الطواف والصلاة معا حكم بصحتهما ، غايته يلزم تحصيل الطهارة بلحاظ الأعمال الجديدة الاخرى المشروطة بالطهارة لو كانت.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

۵۷۶۱