الذبح أو النحر‌

يجب في حج التمتع ـ بعد الرمي ـ ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة.

والمشهور اعتبار ايقاعه في اليوم العاشر ونهارا الا للخائف فيجوز ليلا.

وفي كيفية تقسيم الهدي بعد ذبحه خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب ما ذكر‌ فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى : ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام الوارد في المتمتع : «... وعليه الهدي. قلت : وما الهدي؟ فقال : فضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة» (٢) وغيره.

نعم اختار الشيخ في المبسوط والخلاف عدم وجوبه على المتمتع المكي باعتبار رجوع اسم الاشارة : «ذلك لمن لم يكن ...» المذكور بعد ذلك الى الهدي (٣).

وهو كما ترى لان ظاهر الآية الكريمة رجوع ذلك الى التمتع دون الهدي ، على ان الروايات المفسّرة لها (٤) واضحة في ذلك.

٢ ـ واما انه بعد الرمي‌ فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الذبح الحديث ٥.

(٣) المبسوط ١ : ٢٠٧ ، والخلاف ٢ : ٢٧٢.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.

۵۷۶۱