يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ...» (١).

وانما لم نعدها دليلا بنفسها من جهة انا حتى لو قبلنا كبرى عدم رواية ابن أبي عمير وصاحبيه إلاّ عن ثقة فذلك ينفع فيما لو صرّح باسم من يروي عنه ليحرز بذلك عدم الجارح له دون ما لو سكت لصيرورة المقام من قبيل الشبهة المصداقية بعد ثبوت جرح خمسة من مشايخه كعلي بن حديد ويونس بن ظبيان.

١٢ ـ واما التقييد باتمام الذكر‌ فلما تقدّم.

١٣ ـ واما حكم الشاك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة‌ فلا يمكن استفادته من عموم موثقة عمّار بل من صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلّم بعدهما» (٢) وغيرها.

والتقييد بما بعد ذكر السجدة الأخيرة لاستظهاره من التعبير بالفعل الماضي «صلّيت».

١٤ ـ واما الحكم على الشاك بين الأربع والخمس حالة القيام‌ بما تقدم فلانه مصداق حقيقة للصورة الثانية التي وردت فيها صحيحة الحلبي : «... ان كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ...» (٣) ، إذ ما دام الشك حالة القيام فلا يصدق : خمسا صليت أم أربعا بل يصدق : ثلاثا صلّيت أم أربعا.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب الخلل الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب الخلل الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الخلل الحديث ٥.

۵۷۶۱