١ ـ اما وجوب الصلاة على الميت‌ فأمر متسالم عليه بل كاد يكون من ضروريات الإسلام ، وتدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام : «صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله» (١).

وليس في سند الرواية ـ بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد ـ من يتأمّل فيه سوى طلحة إلاّ انه يكفي في صحّة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد (٢).

٢ ـ واما الاختصاص بالمسلم‌ فللسيرة وعموم التعليل في قوله تعالى : ﴿وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٣) ، وموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان أباه» (٤) ، فانها تعمّ غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية. والصلاة وان لم تذكر في الرواية إلاّ ان المفهوم منها شمول النهي لها.

٣ ـ واما كونه بنحو الكفاية‌ فلما تقدّم في تغسيل الميّت. مضافا الى موثقة إسحاق بن عمّار : «ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين» (٥) الواردة في من فاتته الصلاة.

٤ ـ واما كونها بعد تغسيله وتكفينه‌ فلعدم الخلاف في ذلك ـ كما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.

(٢) الفهرست : ٨٦.

(٣) التوبة : ٨٤.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢٣.

۵۷۶۱