وغيرها ، فان التعبير بالصبّ يختص بالقليل ، ويبقى الغسل بالكثير وحالة التنجس بغير البول مشمولين لإطلاق دليل مطهرية الغسل فتكفي المرّة.

١٤ ـ واما حكم الثياب‌ فيدل عليه صحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرّتين فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» (١) ، فانه يدلّ على الاكتفاء بالمرّة في خصوص الجاري ولزوم التعدّد في غيره. كما انه يختص بحالة تنجّس الثياب بالبول وتبقى حالة التنجّس بغيره مشمولة لإطلاق دليل مطهرية الغسل.

هذا وقد قيل بان تخصيص المرّتين بالمركن يدل على كفاية المرّة في غيره من أقسام الكثير من دون خصوصية للجاري وانما خصص بالذكر من باب المثال. وبناء عليه تثبت كفاية المرّة في مطلق الكثير.

١٥ ـ واما لزوم المرّتين‌ لدى المشهور في القليل في بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فللتعدي من البدن والثوب إلى غيرهما وعدم فهم الخصوصية ، إلاّ ان عهدة التعدي وفهم عدم الخصوصيّة على مدعيها.

١٦ ـ واما كفاية المرّة في التنجس بغير البول‌ فلإطلاق دليل مطهرية الغسل بعد عدم المقيد.

١٧ ـ واما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد‌ فمشهور لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدّمين. وتدلّ عليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱