لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلّت صحيحة زرارة (١) وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله أو لأنّ تنجّس الأعضاء يستلزم تنجس الماء ، وقد مرّ اعتبار طهارته.

ويندفع الأوّل باحتمال الفارق.

والثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل.

وعليه فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم يلزم من نجاستها تنجس الماء.

١٠ ـ واما اعتبار عدم المانع‌ فالمناسب ان يقال : ان المانع تارة هو المزاحمة بالأهم واخرى هو الحرج أو الضرر وثالثة خوف العطش.

وفي الأوّل يمكن تصحيح الوضوء بفكرة الترتّب.

وفي الثاني يبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه وهو دليل لا ضرر أو لا حرج ، وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدلّ على الملاك ليمكن تصحيحه به فان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجّية. إلاّ ان يقال ان الورود مورد الامتنان قرينة على ارتفاع الوجوب فقط دون الملاك وإلاّ يلزم بطلانه في حق من تحمّل الضرر والحرج وهو خلف الامتنان.

وفي الثالث يحكم بالبطلان لان صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش. أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٥.

۵۷۶۱