ويستحب في بعضها الإعادة.

واستهجان جملة «يستحب الفساد» ليس إلاّ استهجانا على مستوى الألفاظ وإلاّ فلو أبدلنا كلمة «الفساد» ب «الإعادة» ارتفع ذلك.

وعليه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة وإن كان الاحتياط ـ حذرا من مخالفة المشهور ـ أمرا لا ينبغي تركه.

٥ ـ واما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة‌ فلاقتضاء القاعدة له إذ لم تثبت شرطية الطهارة في أكوان الصلاة التي ليست أجزاء لها فاذا فرض الشك جرت البراءة من ذلك. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة : «... وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك ...» (١) وغيرها.

٦ ـ واما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة‌ فللتمكن من الاتيان بالمأمور به. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال : ان قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلّ ما بقي من صلاته ، وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (٢) وغيرها على ذلك.

٧ ـ واما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته‌ فلانه بعد عدم سقوطها بحال يلزم سقوط شرطية الطهارة والاتيان بالميسور. هذا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٦.

۵۷۶۱