معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلّي بهم؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلّي بهم فان الله عزّ وجلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (١).

وطريق الصدوق في المشيخة صحيح. وبغض النظر عنه يكفي أحد الطريقين الآخرين.

قلنا : انها لا تدلّ على الحصر ، ومع فرض المعارضة يتساقطان. ونرجع الى الأصل وهو يقتضي البراءة من التقييد.

ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضي التقييد وهو خلف المنة.

وبذلك يتّضح ان آية الصعيد لو كانت مجملة أمكن الرجوع للأصل أيضا وهو يقتضي النتيجة نفسها.

مسوّغات التيمم‌

يجب التيمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة ، وعند الخوف من الوصول إليه أو خوف المكلف على نفسه أو غيره من استعماله ، وعند وجود الحرج في تحصيله ، وعند ضيق الوقت ، وعند المزاحمة بواجب يتعيّن صرف الماء فيه.

ومن توضأ في مورد وجوب التيمم ـ لضرر أو حرج أو مزاحمة ـ غفلة أو جهلا فقد قيل بصحته منه إذا لم يكن محرما واقعا. بل قد يقال في مورد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب التيمم الحديث ٢.

۵۷۶۱