هذا في التنجس بالبول وفي غيره تكفي المرّة مطلقا.
والمشهور في ماء المطر ان مجرّد اصابته للمتنجس توجب طهارته بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد.
وفي طهارة ماء الغسالة ونجاسته أقوال.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما مطهرية الماء في الجملة فمن الامور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليهالسلام.
ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً﴾ (١) بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية ـ لا كونه طاهرا في نفسه أو كونه مطهّرا طهارة عرفية من الاقذار العرفية ـ وضم إحدى مقدّمتين : عدم القول بالفصل أو نشوء جميع المياه من المطر.
وبصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون» (٢).
كما يمكن التمسّك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب والبدن ونحوهما.
٢ ـ واما مطهريّته لكل متنجس فمتسالم عليها إلاّ في مثل المضاف.
ويمكن التمسّك لها : اما بما دلّ على مطهريّته في بعض الموارد
__________________
(١) الفرقان : ٤٨.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الماء المطلق الحديث ٤.