بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلّم ذلك المكان ثم يعود فيصلّي الركعتين ثم يعود الى مكانه» (١).

٢ ـ واما اعتبار عدم الفاصل العرفي‌ فلصحيحة محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ...» (٢) وغيرها.

٣ ـ واما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه‌ فقد يستدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصلّ ركعتين واجعله اماما واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ثم ...» (٣) ، فان الأمر بجعله اماما يدل على لزوم الصلاة خلفه.

الا ان اشتمال السياق على بعض المستحبات يمنع استفادة الوجوب منها الا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

والاولى التمسك بقوله تعالى : ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى (٤) فان اتخاذه مصلى لا يكون الا بالصلاة خلفه أو الى أحد جانبيه.

أجل إذا لم تمكن الصلاة كذلك لشدّة الزحام جاز التأخّر لعدم احتمال سقوط الصلاة رأسا.

٤ ـ واما التخيير في كيفية القراءة‌ فللبراءة من وجوب أحد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧٧ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٦ من أبواب الطواف الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب الطواف الحديث ٣.

(٤) البقرة : ١٢٥.

۵۷۶۱