كموثق علي بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى أربعة وعشرين ، فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة» (١) وغيرها.

والدينار الشرعي يعادل مثقالا واحدا بوزن ١٨ حمصة. وربع عشر العشرين نصف دينار ، وبضم الأربعة تكون الفريضة ثلاثة أخماس دينار.

وبإزاء الروايات المذكورة صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ... وليس في أقل من أربعين مثقالا شي‌ء» (٢). ومثلها صحيحة زرارة (٣).

والجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فالمناسب الأخذ بالطائفة الاولى لأنها لكثرتها تشكّل عنوان السنّة القطعية ، وبذلك يصدق على الطائفة الثانية عنوان المخالف للسنّة القطعية فيلزم طرحها ، فان المخالف للكتاب الكريم انما يطرح لكونه مخالفا للدليل القطعي ـ وذلك صادق على المخالف للسنّة القطعية ـ ولا خصوصية لعنوان الكتاب الكريم ومخالفته.

٢ ـ واما ان نصاب الفضة ما ذكر‌ فلم ينقل فيه خلاف. ويدل عليه موثق زرارة وبكير ابني اعين حيث سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث ١٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث ١٤.

۵۷۶۱