نعم ورد في رواية داود الصير في جواز السجود على القطن والكتان ، فقد سئل أبو الحسن الثالث عليه‌السلام : «هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية؟ فقال : جائز» (١). والجمع بالتقييد غير ممكن بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان ، كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة لتساويهما في درجة الظهور.

والمناسب أن يقال ان رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبت الأرض إلاّ القطن والكتّان» (٢). وبعد التساقط نرجع الى عموم صحيحة هشام المقتضي للمنع.

هذا كلّه بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود به ـ لعدم ثبوت وثقاته إلاّ من خلال كامل الزيارة ـ ورواية أبي العباس بالقاسم وإلاّ فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأسا.

٢ ـ واما جواز السجود على القرطاس‌ فلصحيحة علي بن مهزيار قال : «سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : يجوز» (٣) وغيرها.

وهل يجوز السجود عليه مطلقا أو بشرط عدم اتخاذه من غير النبات كالحرير والصوف أو بشرط اتخاذه من النبات غير المأكول‌

__________________

والخمرة كما في هامش الصحيح المذكور هي السجادة التي يضع عليها الرجل جزء وجهه حالة سجوده من حصير أو نسيجة من خوص.

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٢.

۵۷۶۱