واذا عرضت أثناء الصلاة فان أمكن إزالتها مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك وإلاّ استؤنفت مع السعة ولزم الاستمرار مع الضيق.

والمشهور حرمة تنجيس المساجد ووجوب المبادرة إلى تطهيرها. وهكذا المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والتربة الحسينية.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي‌ فمما لا كلام فيه. وتدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات المتفرّقة كصحيحة زرارة : «قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلّمت أثره إلى ان اصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصلّيت ثم اني ذكرت بعد ذلك. قال : تعيد الصلاة وتغسله ...» (١). واضمارها لا يضرّ بعد كون المضمر زرارة. وهي تدل على ان الشرطية كانت من المرتكزات الواضحة لدى زرارة.

ويمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها ـ وان ادعي عدم وجود مثل ذلك ـ من صحيحة عبد الله بن سنان : «سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان اصلّي فيه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه ...» (٢) وصحيحة العلاء الآتية.

٢ ـ واما اعتبارها في البدن‌ فهي ثابت بالأولوية ، ويمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة أيضا.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱