اتّكالا على العهد الذهني الثابت بين الناس ، وليس في مقام بيان ان عنوان الادخال متى ما صدق كفى في تحقّق الجنابة. وهل يحتمل ان الادخال لو كان في فم المرأة أو في فرج حيوان من الحيوانات يكفي في تحقّق الجنابة؟!

ونحن إذا لم نجزم باتكال الامام عليه‌السلام على العهد المذكور عند ما أطلق لفظ الادخال فلا أقل من احتماله ، وهو يكفي في سقوطه عن صلاحية الاستدلال به.

واما الثالث فلان الرواية ناظرة الى جنابة معنوية اخرى غير الجنابة الدنيوية التي هي محل حديثنا التي تزول بالغسل.

ومع قطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال ان الرواية ناظرة الى الجنابة المتحقّقة بإنزال المني في دبر الذكر وليس إلى مطلق الجماع ولو بلا انزال لان الرواية كأنها تريد ان تقول : من جامع غلاما جماعا أوجب جنابته فسوف يجي‌ء ... ان من المحتمل ان يكون مقصودها ذلك ، ومعه فلا تكون دالة على تحقّق الجنابة بمجرّد الجماع ولو من دون انزال.

هذا كلّه بقطع النظر عن سندها وإلاّ فالحضرمي لم تثبت وثاقته إلاّ بناء على كبرى وثاقة جميع رجال أسانيد كامل الزيارات.

ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا. وهو يتحقّق بالجمع بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما على المكلّف إلاّ إذا كان على وضوء قبلا فيكفيه الغسل.

٥ ـ واما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما‌ فللأخبار الكثيرة كصحيحة ابن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج من احليله‌

۵۷۶۱