ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ...» (١) ، ولكن لأجل الإرسال لا يصلح التمسّك بها الا للحكم بحسن الاحتياط بتركهما.

الطيب‌

يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّا أو أكلا أو مسّا. وفي عموم الحكم لكل طيب أو خصوص الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر خلاف.

ولا يمسك المحرم أنفه عن الرائحة الكريهة ويمسك عن الرائحة الطيبة.

ويحرم شمّ الرياحين التي تفوح منها رائحة طيبة الا بعض أقسامها البرية كالأذخر والخزامى ونحوهما.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الطيب في الجملة‌ فممّا لا خلاف فيها ، وانّما الخلاف في عمومها لمطلق الطيب أو خصوص بعض أقسامه.

والروايات على طائفتين طائفة تعمّ كل طيب وطائفة تختص ببعض أفراده.

مثال الاولى : صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة» (٢). وهي صحيحة بطرقها الثلاث أو الأربع.

ومثال الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنّه لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك ... وانما يحرم عليك من الطيب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱