ومن الثاني صحيحة زرارة : «... ثمّ مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه وكفّيه احداهما بالاخرى ...» (١).
ويمكن ان يقال في مقام الجمع : لا اشكال في ان مسح تمام الوجه ليس بلازم لمكان الباء في الآية الكريمة. ولكن أي قسم منه يجب مسحه؟ انه الجبينان.
وبه يرتفع التعارض بين الطائفتين ، إذ من مسح جبينيه يصدق انه مسح وجهه.
وتبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم الفقهي على ذلك.
٥ ـ واما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبينين على ذلك. واما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما إلاّ من باب المقدّمة العلمية.
٦ ـ واما مسح اليدين بالشكل المذكور فلصحيحتي زرارة والكاهلي المتقدّمتين.
٧ ـ واما كفاية الضربة الواحدة ففيه خلاف. فقيل بذلك. وقيل باعتبار التعدد. وقيل بالواحدة فيما كان بدلا من الوضوء ، وباعتبار التعدّد فيما كان بدلا من الغسل.
والمناسب كفاية الواحدة مطلقا فان الامام عليهالسلام في مقام الارشاد الى كيفية التيمم في الصحيحتين السابقتين ضرب مرّة للوجه واليدين لا أكثر.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٨.