ادّعي ـ فان تمّ وإلاّ فلا دليل ظاهر عليه بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط. وقد يستفاد ذلك من عطف الصلاة على التكفين والغسل في عدّة نصوص بالواو (١) بعد كونه عليه‌السلام في مقام البيان.

٥ ـ واما اشتراط الوجوب بست‌ فهو مشهور ويمكن استفادته من صحيحة زرارة : «مات ابن لأبي جعفر عليه‌السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلّى عليه ... فقال : اما انه لم يكن يصلّى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي عليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه. ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين» (٢).

واحتمال ان المقصود متى تجب الصلاة اليومية عليه مدفوع بذكر فاء التفريع والسياق.

أجل يرد عليها انّها أخصّ من المدعى لاعتبارها قيدا آخر وهو عقله للصلاة.

ومن الغريب ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ لأنها استغفار ودعاء للميّت وهو غني عن ذلك (٣). وهو كما ترى.

٦ ـ واما وجوب خمس تكبيرات‌ فللأخبار الكثيرة كصحيحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب غسل الميت الحديث ١ ، والباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١ ، ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.

(٣) جواهر الكلام ١٢ : ٦.

۵۷۶۱