بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا ...» (١) وغيره.

وبعموم التعليل يمكن التعدي الى مثل الحذاء.

والسند صحيح فان محمّد بن إسماعيل يمكن توثيقه.

٢ ـ واما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف‌ فلإطلاق الصحيح بعد ندرة اصابة الباطن فقط.

على ان بعض الأحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذرة (٢) ولا فصل بين القدم وغيرها.

٣ ـ واما كفاية المسح بها‌ فلعموم التعليل المتقدّم.

٤ ـ واما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح. أجل لا يلزم زوالها بهما ، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق وعموم التعليل ، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل.

٥ ـ واما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا‌ فلعدم إحراز الشرط ، وهو المشي على الأرض أو المسح بها ، وقاعدة الطهارة لا تجري للاستصحاب.

__________________

بانفراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده».

الخلاف ١ : ٦٦ المسألة ١٨٥.

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٧.

۵۷۶۱