بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا ...» (١) وغيره.
وبعموم التعليل يمكن التعدي الى مثل الحذاء.
والسند صحيح فان محمّد بن إسماعيل يمكن توثيقه.
٢ ـ واما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف فلإطلاق الصحيح بعد ندرة اصابة الباطن فقط.
على ان بعض الأحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذرة (٢) ولا فصل بين القدم وغيرها.
٣ ـ واما كفاية المسح بها فلعموم التعليل المتقدّم.
٤ ـ واما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح. أجل لا يلزم زوالها بهما ، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق وعموم التعليل ، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل.
٥ ـ واما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا فلعدم إحراز الشرط ، وهو المشي على الأرض أو المسح بها ، وقاعدة الطهارة لا تجري للاستصحاب.
__________________
بانفراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده».
الخلاف ١ : ٦٦ المسألة ١٨٥.
(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٧.