٦ ـ واما وجوب التمام على المتردّد ما بعد الثلاثين‌ فلصحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها.

٣ ـ صلاة الجماعة‌

تستحب الجماعة في جميع الفرائض عدا صلاة الطواف. ولا تشرع في النوافل الأصليّة.

وأقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام.

ولا تشترط في انعقادها نيّة الامام الامامة إلاّ في الجمعة والعيدين الواجبة.

وتدرك بالتكبير ما دام الامام لم يرفع رأسه من الركوع ، وإذا كبّر المأموم وشك في بقاء الامام راكعا جرى الاستصحاب.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه‌ بل ينبغي عدّ ذلك في الصلاة اليومية من الضروريات. وانما الاشكال وقع في وجود عموم يمكن به اثبات مشروعيتها في جميع الصلوات بحيث يحتاج الخروج عنه إلى مخصص.

وأحسن ما يمكن التمسّك به رواية الشيخ بسنده الى حمّاد عن حريز عن زرارة وفضيل : «قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ولكنّه سنّة. من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.

۵۷۶۱