بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير» (١) وغيرها.

وهناك روايات دلّت على ان الفطرة نصف صاع ، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «صدقة الفطرة ... عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» (٢) وغيرها.

ولا يمكن حملها على التقيّة ـ خلافا للشيخ ـ لأنّ ذلك ممكن في الحنطة دون غيرها إذ فيها جعل عثمان الفريضة نصف صاع دون غيرها.

والمناسب سقوطها عن الحجيّة لهجرانها لدى الأصحاب.

٥ ـ واما المدار على القوت الغالب‌ ـ بالرغم من ان الوارد في بعض الروايات الغلات الأربع أو بإضافة غيرها كالأقط ـ فلصحيحة زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الفطرة على كل قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره» (٣) وغيرها ، فإنّه لأجلها يلزم حمل ما ورد فيه عنوان الغلاّت الأربع ونحوها على المثالية. ويؤكّد ذلك اختلاف الروايات في عدد المذكور فيها.

ثم انه مع التنزل والتسلم بالمعارضة تكون النتيجة هي هي حيث يلزم الرجوع الى اصالة البراءة عن الخصوصية بناء على ما هو‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.

۵۷۶۱