عدم ضمانها وتحقّق التلف من الجهة.
وإذا قيل : ان المناسب ضمان المالك مطلقا لأنّ المال المعزول ملك للجهة فدفع غير المالك المال الى شخص بدون اذن المالك لا يسقط الضمان بل يكون صاحب المال والمدفوع إليه ضامنين ، غايته إذا دفع صاحب المال الى الجهة البديل أمكنه الرجوع على المدفوع إليه ان لم يكن مغررا من قبله.
قلنا : ان ولي الجهة بعد ان اذن في العزل وبقاء المعزول امانة ودفعه على طبق حجّة معتبرة فما معنى الضمان؟!
هذا كلّه مع افتراض العزل وإلاّ فضمان صاحب المال واضح حتى مع سلوكه الحجّة المعتبرة.
٦ ـ واما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب واتّضاح العدم فلعدم الموجب له.
واما جواز الاسترجاع فواضح لعدم تحقّق الانتقال.
واما جواز المطالبة بالبدل مع العلم بواقع الحال فلقاعدة على اليد.
٧ ـ واما انه لا يجب البسط فلعدم احتمال ذلك بل عدم امكانه إذ الفقراء والمساكين و ... جمع محلى باللام الدالة على الاستغراق ، والدفع بنحو الاستغراق لجميع الأصناف لو أمكن فهو غير محتمل في نفسه. والدفع الى واحد من كل صنف لا شاهد عليه.
على ان وجوب البسط لا شاهد له سوى دعوى ظهور اللام في الملك ، وهذا الظهور لو سلم فهو يتم لو كانت داخلة على جميع الأصناف ولو تقديرا والأمر ليس كذلك لإباء ثلاثة أو أربعة منها عن ذلك.