بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه» (١).

٢ ـ واما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر‌ فلإطلاق صحيحة جميل وحفص.

واما التعميم للأدلة وغيرها فللإطلاق أيضا.

٣ ـ واما عدم كفاية الحلق والنتف‌ فلأنهما غير المأمور به ، واجزاؤهما عنه يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود. بل الدليل على عدم الاجزاء موجود ، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وليس في المتعة الا التقصير» (٢).

وإذا قيل : ان أوّل الحلق تقصير فيلزم اجزاؤه.

قلنا : ان العرف يرى المغايرة بينهما.

٤ ـ واما عدم وجوب المبادرة وعدم المحل الخاص له‌ فللإطلاق. وبقطع النظر عنه يمكن التمسّك بالبراءة.

٥ ـ واما حليّة جميع المحرّمات‌ فللتصريح بذلك في صحيحة معاوية السابقة.

واما استثناء الحلق فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «متمتع حلق رأسه بمكّة ، قال : ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وان تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‌ء ، وان تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه» (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب التقصير الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٥.

۵۷۶۱