بنحو الطريقيّة دون الموضوعية فهو طريق لإثبات تحقّق ذلك الوقت الواقعي. ولو كان مأخوذا بنحو الموضوعيّة بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر في حالة وجود الغيم أو غيره من الموانع إلاّ بعد فترة طويلة. كما يلزم ان يكون الفجر في الليلة الواحدة متحققا على تقدير تحقق الخسوف فيها وغير متحقق على تقدير عدمه ، وهو بعيد جدا.

وبهذا يتّضح ان ما اختاره الشيخ الهمداني (١) وبعض الأعلام المتأخّرين من اختلاف الفجر باختلاف كون الليلة مقمرة أو لا موضع تأمّل.

وإذا قيل : إذن كيف يحكم الفقهاء في باب تنجس الماء الكثير بالتغيّر بكون المدار على التغيّر الفعلي.

كان الجواب : ان ظاهر كل عنوان اعتباره بنحو الفعليّة إلاّ إذا دلّت القرائن على الخلاف ، وهي ثابتة كما أشرنا إليه.

٤ ـ واما الزوال فله عدّة علامات منها ما اشير إليه‌ ، فانه كلّما‌

__________________

(١) قال في مصباح الفقيه : ٢٥ «مقتضى ظاهر الكتاب والسنّة وكذا فتاوى الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبيّنه في الافق بالفعل فلا يكفي التقدير مع القمر لو أثّر في تأخّر تبين البياض المعترض في الافق. ولا يقاس ذلك بالغيم ونحوه فان ضوء القمر مانع عن تحقّق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر ، والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقّق».

أقول : في الفرق خفاء ، فان نور القمر كنور المصابيح الكهربائية في زماننا ، فكما ان الثاني لا يمنع من تحقق البياض فكذا الاول ، ومجرد ان احدهما تحت اختيارنا دون الآخر لا يصلح فارقا.

وان شئت قلت : ان تحقق البياض ناشئ من الموقعية الخاصة للشمس لا من عدم ضوء القمر ليكون ـ ضوء القمر ـ مانعا من تحققه وانما دوره المانعية من رؤية البياض كما يمنع نور المصابيح الكهربائية من ذلك.

۵۷۶۱