والدم المشكوك في كونه من الجروح معفو عنه. وكذا المشكوك كونه بقدر الدرهم.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما العفو عن دم القروح والجروح في الصلاة في الجملة‌ فلم يقع فيه تأمّل من أحد ، وانما الاشكال في اعتبار استمرار السيلان في العفو وفي اعتبار المشقة النوعية أو الشخصية في التبديل أو التطهير. وقد ورد في موثقة أبي بصير : «دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام وهو يصلّي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرفت قلت له : ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما ، فقال لي : ان بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (١). وهي تدل على عدم اعتبار دوام السيلان بل البرء. واستفاد البعض من اطلاقها عدم اعتبار المشقة الشخصية. وإذا شكك في الاطلاق المذكور باعتبار ان الرواية تحكي عن قضية شخصية فبالامكان استفادة ذلك من موثقة سماعة : «سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه. قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلاّ مرّة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة» (٢) فانها تدلّ على كفاية المشقّة النوعية وعدم اعتبار المشقّة الشخصية.

وهل يمكن القول بعدم اعتبار المشقة النوعية أيضا؟ كلا لعدم اطلاق في الأخبار يمكن التمسّك به لنفيها ، ومعه يلزم الرجوع إلى اطلاق دليل مانعية الدم.

٢ ـ واما العفو عمّا دون الدرهم‌ فلصحيحة عبد الله بن أبي يعفور :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

۵۷۶۱