يوم الثالث؟ قال : تعجيلها أحبّ إليّ وليس به بأس ان أخّرها» (١) وغيرها.

بل ان ما ذكر محمول على الأفضلية أيضا حيث يجوز التأخير عن أيّام التشريق لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح ، قال : لا بأس ، انا ربّما أخرته حتى تذهب أيّام التشريق ولكن لا تقرب النساء والطيب» (٢).

يبقى الى متى يجوز التأخير عن أيّام التشريق؟ ان الصحيحة ساكتة عن ذلك ، ومقتضى البراءة جواز التأخير الى آخر ذي الحجّة دون ما زاد على ذلك لان الحج ـ الذي هو عبارة عن مجموع أفعاله التي منها طواف الحج ـ يلزم تحقيقه في أشهره لقوله تعالى : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (٣) ، وآخرها نهاية ذي الحجة.

هذا والاحتياط بالاسراع في الاتيان بها أمر لا ينبغي تركه.

٥ ـ واما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ...» (٤) وغيرها. وهي وان كانت واردة في حج القران الا انه لا يحتمل الفرق بينه وبين التمتّع.

٦ ـ واما انه لا يختص بالرجال‌ فلإطلاق دليل وجوبه كالصحيحة السابقة. هذا مضافا الى دلالة نصوص خاصّة على ذلك كصحيحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زيارة البيت الحديث ١٠.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زيارة البيت الحديث ٢.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.

۵۷۶۱