دلالته بالإطلاق أو لأنهما يتساقطان ويرجع إلى إطلاق دليل مانعية الدم.

٦ ـ واما العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به‌ فللقصور في دليل المانعية لكون موضوعه الثوب. وعلى تقدير تماميته يمكن التمسّك بموثق زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة والتكة والجورب» (١).

٧ ـ واما العفو عن ثوب المربية للصبي‌ فهو المشهور بل كاد يكون إجماعا. وتدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة» (٢) لكنها ضعيفة سندا من جهات متعدّدة.

إلاّ ان يقال : ان تسالم الأصحاب على الحكم المذكور ان لم يكن مستندا الى الرواية المذكورة فهو كاشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه‌السلام وان كان مستندا إليها فهو ممّا يوجب الوثوق بصدورها. بيد ان هذا يتم لو لم نحتمل التعدّد في جهة عملهم بالرواية وإلاّ لم يحصل الوثوق من عملهم ، وفي المقام نحتمل ان بعضا عمل بها لكونه بانيا على حجية كل ما في الكتب الأربعة ، وبعضا آخر عمل بها لكونه بانيا على وثاقة رجال سندها ، وبعضا ثالثا عمل بها لكون مضمونها موافقا للشهرة ، وهكذا.

٨ ـ واما التقييد بالذكر‌ فلانه مركز الرواية ولو احتمالا. والقطع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱