واما موضع الغائط فيطهر أيضا بكل جسم قالع للنجاسة.

والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبولية إلاّ مع طول المدّة بنحو يطمئن بعدم بقاء بول في المجرى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الاستقبال والاستدبار‌

فمتسالم عليها إلاّ من بعض المتأخّرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة (١).

وقد يستدل بمرفوعة محمّد بن يحيى : «سئل أبو الحسن عليه‌السلام : ما حدّ الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» (٢).

لكنها ضعيفة سندا بالرفع ، ودلالة باعتبار ان السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي إلاّ بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الوضع.

وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لان المستند ان كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه ، وإن كان هو الروايات فهي ضعيفة.

وإذا قيل : ان الروايات وان كانت ضعيفة السند والدلالة إلاّ ان استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك حيث يتولّد اطمئنان بصدقها.

وبكلمة اخرى : ان التسالم ـ على تقدير تحقّقه ـ ان كان مستندا الى الروايات فذلك موجب للاطمئنان بحقانيتها ، وان لم يكن مستندا إليها فيلزم ان يكون حجّة لكاشفيته التعبّدية عن وصول الحكم إلى‌

__________________

(١) مدارك الاحكام ١ : ١٥٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٢.

۵۷۶۱