٥ ـ التيمم‌

كيفية التيمم‌

يتحقّق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثمّ مسحهما بالجبهة والجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ثم مسح باطن اليد اليسرى بتمام ظاهر اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.

وتكفي الضربة الواحدة لذلك. ويصحّ التيمم على مطلق وجه الأرض.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع‌ فهو المعروف بتقريب ان الروايات في ذلك مختلفة ، ففي صحيحة زرارة : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم ، فضرب بيده على الأرض ...» (١) وفي صحيحته الاخرى : «... فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفّيه على الأرض ...» (٢) ، وحيث ان المورد من باب الاطلاق والتقييد فيلزم تقييد الوضع بالضرب.

وفيه : ان ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كونه أحد فردي التخيير ، وبناء عليه يكفي مطلق الوضع وان كان الاحتياط بالضرب في محله.

٢ ـ واما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا‌ فباعتبار كونه الفرد المتعارف فلو كانت الأخبار البيانية‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٥.

۵۷۶۱