الخاصّة كالثوب والبدن بعد إلغاء خصوصية المورد أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به وانه : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» (١) ، فان مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك.

٣ ـ واما مطهريته للماء المتنجس‌ فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيغ عن الرضا عليه‌السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلاّ ان يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة» (٢) ، فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى في حصول الطهارة له.

٤ ـ واما عدم تطهيره للمضاف‌ فلم يخالفه ـ إلاّ العلامة ـ للقصور في المقتضي فان التعدي لا وجه له بعد احتمال الخصوصية. وموثقة عمّار لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق الغسل.

أجل تطهيره له من باب الاستهلاك والسالبة بانتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة.

٥ ـ واما اعتبار انفصال الغسالة‌ فقد يستدل له بعدم صدق الغسل إلاّ بذلك فمن صبّ الماء على يده المتنجسة وبقي متجمّعا وسطها لا يصدق انه غسلها.

ومع التنزل والشك في اعتباره عرفا في مفهومه فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة وعدم ارتفاعها إلاّ به بناء على جريانه في الأحكام الكلية.

وينبغي الالتفات الى انه على تقدير اعتبار العصر فهو معتبر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٢.

۵۷۶۱