واما مثل صحيحة الحلبي : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ...» (١) فمحمولة على الأفضلية فان لم تقبل ذلك تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم.
٧ ـ المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل. وعن الشيخ المفيد والطوسي امتداده إلى ثلثه (٢).
والصحيح الأوّل لإطلاق آية الغسق ولعدّة روايات كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا اني أخاف ان أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل. وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ...» (٣). والمعارض مدفوع بما سبق.
٨ ـ واما اختصاص المغرب بأوّل الوقت والعشاء بآخره فلمرسلة داود بن فرقد المتقدّمة عند البحث عن الظهرين. وقد عرفت التأمّل فيها.
٩ ـ واما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ...» (٤) وغيرها.
١٠ ـ واما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر فلا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.
(٢) الحدائق الناضرة ٦ : ١٩٣.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ٧.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٣.