هو من أصحاب الصادق عليه‌السلام عنه.

وبهذا يتّضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن الامام العسكري عليه‌السلام : «علامات المؤمن خمس ... والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» (١) لضعفه سندا بالإرسال ودلالة لاحتمال النظر الى الصلاة الجهرية.

٨ ـ واما لزوم الجهر في صلاة الجمعة‌ فلروايات متعدّدة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة» (٢) وغيره.

٩ ـ واما الظهر يوم الجمعة‌ فيظهر من عدّة روايات لزوم الجهر فيها كصحيح الحلبي : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : نعم» (٣) وغيره إلاّ أنّ في مقابلها صحيح جميل : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انّما يجهر إذا كانت خطبة» (٤) وغيره.

والجمع بينهما يقتضي حمل الاولى على الاستحباب والثانية على نفي الوجوب لأنها واردة مورد توهّم الوجوب فلا تفيد التحريم.

١٠ ـ واما كون المكلّف بالخيار في غير القراءة‌ فيكفي لإثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل على الإلزام بشي‌ء إلاّ ان النوبة لا تصل إليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب المزار الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٨.

۵۷۶۱