في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ...» (١).

وقد يتوهّم أن صحيحة عبيد بن زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمّت صلاته وانما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد» (٢). تدل على استحبابه.

والجواب : ان السنّة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنّه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه الله تعالى.

٢ ـ واما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا‌ فلقاعدة لا تعاد المستفادة من صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ولا تنقض السنّة الفريضة» (٣) ، فإنّه يدل في موضعين منه على ذلك.

٣ ـ واما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع‌ فلصحيحة الحلبي المتقدّمة آنفا.

٤ ـ واما لزوم سجود السهو على الناسي‌ فلصحيحة أبي بصير : «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما» (٤) وغيرها.

٥ ـ واما عدم وجوب قضائه‌ فلان بعض النصوص وان كان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب التشهد الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب التشهد الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب التشهد الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب التشهد الحديث ٦.

۵۷۶۱