بخلافه بناء على التمسّك بالروايات الخاصّة.
٧ ـ واما اعتبار بلوغها عشرين دينارا فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» (١).
إلاّ انها معارضة بروايته الاخرى عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله عن ابي الحسن عليهالسلام : «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (٢).
وقد ترد بضعفها بجهالة الراوي لها فإنّه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلاّ هنا وفي مورد ثان.
ويمكن دفع ذلك برواية البزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة بل من أصحاب الإجماع بناء على كفاية مثل ذلك.
وبعد تمامية الروايتين سندا وتمامية المعارضة بينهما قد يجاب بحمل الثانية على الاستحباب والاولى على الوجوب ، فان تمّ مثل ذلك ولم يناقش فيه باختصاصه بالأحكام التكليفية أخذنا به وإلاّ طرحنا الثانية لشذوذها وعدم نسبة العمل بها إلاّ الى أبي الصلاح الحلبي.
٨ ـ واما عدم الوجوب مع الشك فلاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الاخراج تدريجيا أو بنحو العدم الأزلي ـ بناء
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٥.